الجنايات اصطلاحًا:
الجنايات تعرف بمعنى عام، وتعرف بمعنى خاص.
فمعناها العام: هي كل فعل محظور، يتضمن ضررًا على النفس وغيرها [1] .
فهي تشمل التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
وعلى هذا تكون الجناية مرادفة للجريمة، إذ إن الجريمة تعرف بأنها:
محظورات شرعية زجر الله ـ تعالى ـ عنها بحد أو تعزير [2] .
وباعتبار المعنى العام للجناية، نهج عليه، القرافي [3] في الذخيرة [4] .
قال ابن قدامة [5] : الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في
(1) المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 5/ 25.
(2) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي ص 361.
(3) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي ولد - رحمه الله - سنة 626 هـ، كان إمامًا في فنون عديدة منها الفقه، والأصول، والتفسير، توفي - رحمه الله - بمصر سنة 684 هـ وله مصنفات منها: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، الاستغناء في أحكام الاستثناء.
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص 62 - 67، معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/ 158، 159.
(4) الذخيرة للقرافي 12/ 271.
(5) هو: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ولد - رحمه الله - بجماعيل بالشام سنة 541 هـ، وكان إمامًا في فنون عديدة وهو شيخ الحنابلة في عصره، وله مصنفات منها: المغني، الكافي، المقنع، توفي - رحمه الله - سنة 620 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 133 - 142.