فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 213

الجنايات اصطلاحًا:

الجنايات تعرف بمعنى عام، وتعرف بمعنى خاص.

فمعناها العام: هي كل فعل محظور، يتضمن ضررًا على النفس وغيرها [1] .

فهي تشمل التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.

وعلى هذا تكون الجناية مرادفة للجريمة، إذ إن الجريمة تعرف بأنها:

محظورات شرعية زجر الله ـ تعالى ـ عنها بحد أو تعزير [2] .

وباعتبار المعنى العام للجناية، نهج عليه، القرافي [3] في الذخيرة [4] .

قال ابن قدامة [5] : الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في

(1) المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 5/ 25.

(2) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي ص 361.

(3) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي ولد - رحمه الله - سنة 626 هـ، كان إمامًا في فنون عديدة منها الفقه، والأصول، والتفسير، توفي - رحمه الله - بمصر سنة 684 هـ وله مصنفات منها: الذخيرة في الفقه، التنقيح في أصول الفقه، الاستغناء في أحكام الاستثناء.

انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص 62 - 67، معجم المؤلفين لعمر كحالة 1/ 158، 159.

(4) الذخيرة للقرافي 12/ 271.

(5) هو: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ولد - رحمه الله - بجماعيل بالشام سنة 541 هـ، وكان إمامًا في فنون عديدة وهو شيخ الحنابلة في عصره، وله مصنفات منها: المغني، الكافي، المقنع، توفي - رحمه الله - سنة 620 هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 133 - 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت