العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبًا، ونصبًا، وسرقةً وخيانةً، وإتلافًا [1] .
المعنى الخاص للجناية:
التعدي على بدن الآدمي [2] .
قال المرداوي [3] في الإنصاف: الجناية لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح.
فمعناها في اللغة كل فعل وقع على وجه التعدي سواءً كان في النفس أو في المال، ومعناها في عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان [4] .
* مسميات هذا الكتاب:
لهذا الكتاب مسميات عند الفقهاء، وقد حصل لي بالتتبع ما يلي:
1 -كتاب الجنايات، أو باب الجنايات:
(1) المغني 11/ 443.
(2) المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 25/ 5.
(3) هو: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الصالحي الحنبلي ولد في مردا بفلسطين سنة 817 هـ، توفي - رحمه الله - بالقاهرة سنة 885 هـ، وله مؤلفات منها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتحرير المنقول في تمهيد علم الأصول، والتنقيح المشلح.
انظر: معجم المؤلفين، عمر كحالة 7/ 102، 103.
(4) المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 5/ 25.