فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 213

كقطع اليد والرجل، فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: (145/ 5/20) في 7/ 6/1406 هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد والرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحدود (الحق العام) ، وأن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص، أسوةً بالحدود، لضمان عدم التجاوز، وإنفاذًا للأمر رقم (16485) في 1/ 11/1415 هـ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب، وهم لا ينفذون العمليات، إلا تحت تأثير البنج، ويرى سمو وزير الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض، إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء الموضوع، ويصدر فتوى بشأنه، فأكملوا ما يلزم بموجبه"أهـ."

وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة، وتداول الرأي، قرر المجلس بالأكثرية: جواز استعمال المخدر"البنج"عند القصاص فيما دون النفس، إذا وافق صاحب الحق، وهو"المجني عليه"، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت