فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 213

تعميم قضائي على كافة المحاكم

فضيلة /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 4/ 332/م في 18/ 4/1420 هـ الموجه أصلًا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه:"نشير إلى برقيتكم رقم 16/ 59861 وتاريخ 27/ 28/8/ 1418 هـ بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم 82 في 14/ 3/1393 هـ المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر (البنج) ولو كان موضعيًا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر (البنج) التشفي للمجني عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، كما صدر الأمر رقم 16485 في 1/ 11/1415 هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 455/ 3 في 12/ 10/1415 هـ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص يؤمن من جانبه الحيف من أهل الطب أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 145/ 5/20 في 7/ 6/1406 هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود وهذا ما يخص القطع بالحدود (الحق العام) . وأن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت