إبراهيم [1] ـ رحمه الله ـ وعليه العمل في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية [2] .
القول الثاني:
ذهب أبو حنيفة [3] ، إلى إنه يفرق بين ما إذا سلم للتنفيذ أو لا، فإن كانت الإصابة بتلك الحالة بعد التسليم، فلا تمنع المحاكمة، وإن كانت قبل التسليم للتنفيذ فإنها تمنع المحاكمة ويصار إلى الدية استحسانًا.
القول الثالث:
ذهب مالك [4] إلى إنها لا تمنع المحاكمة، إذا كانت العقوبة قصاصًا، وفي غيره يوقف التنفيذ، ويظل الحكم موقوفًا حتى يذهب ما به.
والذي يظهر لي هو القول الأول، لقوة ما ذكروه، ولأن الحق في القصاص ثبت حال رشده، فلا يسقط إذا جن.
(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 237.
(2) بناء على ما أفادني به أحد القضاة، حيث إنني قمت بتوزيع استبانة على مجموعة من القضاة في الرياض والقصيم لمعرفة آرائهم وما عليه العمل عندهم.
(3) بدائع الصنائع، 7/ 243. رد المحتار على الدر المختار 5/ 470.
(4) مواهب الجليل: 6/ 232.