يجوز المسح على الخفين في الوضوء (1) .
وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (2) ، (وخالف أباه) (3) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في
(1) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"مسح على الخفين فقلت: يا رسول اللَّه نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي"رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم في"صحيحيهما"،"مختصر سنن أبي داود"1/ 116.
(2) أبو بكر بن داود: هو محمد بن داود، وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، وكان يناظر أبا العباس بن سريج أمام أصحابنا، وخلف أباه في حلقته، وكان عالمًا في الفقه، وله تصانيف عديدة: منها كتاب"الوصول إلى معرفة الأصول"، وكتاب"الإنذار"، وكتاب"الأعذار"، وكتاب"الانتصار"، توفي سنة 297 هـ، الشيرازي: 175، وابن خلكان 3/ 390.
(3) (وخالف أباه) ، وفي أ: وخالوا إياه، وهذا تصحيف.