لا يجوز للعالم تقليد العالم.
ومن (أصحابنا من قال) (1) : إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.
وفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل (الاجتهاد) (2) في العلم.
وقيل: يقلد من شاء منهم.
فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:
(1) (أصحابنا من قال) : غير واضحة في أ.
(2) (الاجتهاد) : في أوفي جـ للاجتهاد.