فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 3975

كتاب الطهارة(1)

"باب (2) ما تجوز به الطهارة (3) (من المياه(4) ، وما لا تجوز)"

(1) الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، وهم قوم يتطهرون: أي يتنزهون عن الأدناس، والطهور: بفتح الطاء: أي ما يتطهر به كالفطور والسحور، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} "مختار الصحاح": 398، 399، وانظر"مناقب الشافعي"للرازي: 90 والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما:"مجموع"1/ 124؛ و"تصحيح التنبيه"للنووي: 11.

(2) باب: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه."مجموع"1/ 123.

(3) (من المياه وما لا تجوز) : غير واضحة في أ، وفي جـ، وب: ما يجوز الطهارة من المياه، وفي"المهذب"للشيرازي كما ذكرت.

(4) المياه: جمع ماء وهو جمع كثره، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء: موه والهمزة فيه مبدلة عن الهاء في موضع اللام،"مختار الصحاح": 640، و"المجموع"للنووي 1/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت