فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (1) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (2) من قولهما.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (3) :
أظهرهما: جوازه.
(1) (أنه يقلد آمنهما) : غير واضحة في أ.
(2) (بالأشق) : في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف.
(3) (فيما ثبت من قوله وجهان) : في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.