فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 3975

فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (1) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.

وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (2) من قولهما.

وقيل: يأخذ بالأخف.

وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (3) :

أظهرهما: جوازه.

(1) (أنه يقلد آمنهما) : غير واضحة في أ.

(2) (بالأشق) : في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف.

(3) (فيما ثبت من قوله وجهان) : في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت