فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (1) دون (غيرهما) (2) من الثمار وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (3) .
(1) لما روى عتاب بن أسيد رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الكرم:"إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا"رواه أبو داود و"الترمذي"3/ 26، والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد وهو مرسل، أنظر"السنن الكبرى"للبيهقي 4/ 122.
أما غير الكرم والنخيل فلا زكاة فيها عند الشافعية، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة،"المجموع"/432.
(2) (غيرهما) : في ب.
(3) قال أبو حنيفة: كل خارج عن الأرض بقصد زرعه نماء الأرض والغلة سواء كانت =