صلاة الخوف ثابتة (1) .
وقال المزني رحمه اللَّه: هي منسوخة.
وقال أبو يوسف: كانت مختصة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2) .
ولا يؤثر الخوف في عدد ركعات الصلاة.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وللإِمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري، وطاووس.
(1) صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة: أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} النساء: 102. وأما السنة: فقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاة الخوف،"المغني"لابن قدامة 2/ 297.
(2) لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} وليس بصحيح، فإن ما ثبت في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثبت في حقنا، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن اللَّه أمر باتباعه بقوله: {فَاتَّبِعُوهُ} الأنعام: 155.