سجود التلاوة سنة للقارىء، والمستمع، وبه قال الجماعة (1) .
وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب (2) ، فأما من سمع القارىء من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه (3) .
وقال أبو حنيفة: السامع والمستمع سواء في السجود.
(1) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذ مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا"رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري 1: 191"ونيل الأوطار"للشوكاني 3/ 107.
(2) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-"السجود على من سمعها، أو على من تلاها"وكلمة على للوجوب،"مجمع الأنهر"1/ 156.
(3) الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه: الأول أنه يستحب ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع وهو الصحيح، والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له السجود،"المجموع"3/ 552.