فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 3975

القصر جائز في السفر الجائز (1) .

وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلَّا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه يختص بسفر الخوف.

وقال عطاء: لا يجوز إلَّا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر فيه، ولا (الترخص برخص) (2) . السفر (بحال) (3) ، وهو

(1) لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: 101.

(2) قال ثعلبة: عن يعلي بن أمية"قلت لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية،"صحيح مسلم"5/ 196. (الترخص برخص) : في ب، جـ، وفي أ: الترخيص برخص.

(3) (بحال) : ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت