فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 3975

باب صلاة العيدين(1)

صلاة (العيد) (2) سنة (3) .

وقال أبو سعيد الإِصطخري: هي فرض على الكفاية (4) .

فإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (5) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه وجهان:

(1) العيد: مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، وجمعه أعياد، وجمع بالياء، وإن كان أصله الواو -للزومها في الواحد-.

(2) (العيد) : في أ، ب، وفي جـ: العيدين.

(3) لما روى طلحة بن عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه:"أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله عن الإِسلام فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس صلوات كتبهن اللَّه على عباده، فقال: هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع"رواه البخاري ومسلم.

(4) ومذهب الإِمام الشافعي: أن صلاة العيدين سنة.

(5) (واتفق) : في أ، ب، وفي جـ: فاتفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت