فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 3975

باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده(1)

إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من (خمر) (2) ، أو بول، أو ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس، وإن كان قلتين فصاعدًا، فتغير (فيه) (3) ، أحد أوصافه، من طعم، أو لون، أو رائحة (نجس) (4) ، وإن لم يتغير لم ينجس (5) .

(1) (باب. . .) : غير واضحة في أومتآكلة، وواضحة في ب، جـ ووفق تبويب"المهذب"1/ 120.

(2) (خمر) : في ب، جـ وفي أ - خر وهذا تصحيف من الناسخ.

(3) (فيه) : في ب وساقطة من أ، جـ.

(4) نجس: غير واضحة في أومتآكلة.

(5) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث"رواه أبو عبد اللَّه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة في سننهم، وأبو عبد اللَّه الحاكم في"المستدرك"على"الصحيحين"، أنظر"مختصر سنن أبي داود"1/ 57، والترمذي 11/ 97، واستشهد به الشيرازي - في"المهذب"1/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت