فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 3975

في الأم (1) : لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين) (2) ، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب) (3) لا دهنية فيه فيختلط به.

وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (4) .

وحكي عن ابن سيرين (5) أنه قال: يمنع.

و (لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (6) .

وقال أحمد (7) : يكره في احدى الروايتين عنه.

(1) "الأم": 1/ 7، وأنظر"المجموع"للنووي 1/ 158.

(2) (حالين) : غير واضحة في -ب- ومتآكلة.

(3) (فلا يختلط بالماء، وضرب) : غير واضحة في أ - ومتآكلة.

(4) (الماء بطول المكث. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.

(5) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك رحمه اللَّه من سبي عين التمر، ومات سنة 110 هـ وهو ابن 77 عامًا، وكان الشعبي يقول: عليكم بذات الرجل الأصم؟ يعني محمد بن سيرين،"طبقات الفقهاء"للشيرازي: 88.

(6) (لا يكره الاغتسال. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.

(7) الوارد عند الحنابلة: ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي"ثم أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ".

والرواية الثانية: ما روى عن زر بن حبيش قال:"رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل"،"كشاف القناع"1/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت