فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 3975

طهارة النجس، شرط في صحة الصلاة (1) .

وقال مالك: إذا صلى مع النجاسة، أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته (2) .

(1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: من رواية ابن عمر:"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"رواه مسلم وابن ماجة، أنظر"الفتح الكبير"3/ 367، وابن ماجة 1/ 100.

وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط صحة الصلاة، والدليل على ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبر منه"، أنظر"نيل الأوطار"للشوكاني 1/ 107.

(2) واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال:"بينما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم لك، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على ألقائكم نعالكم؟ قالرا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول اللَّه ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت