كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجزىء القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، ولا بين العبيد في الأطراف، ولا بين الحر والعبد فيها، وإن جرى القصاص بينهم في النفوس (1) .
فإن اشترك جماعة في إبانة طرت دفعة واحدة، وجب عليهم القصاص، وبه قال مالك، وأحمد (2) .
(1) لانعدام المماثلة في الأطراف، لأنها سلك بها مسلك الأحوال، فيثبت التفاوت بينهما في القيمة/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، والدر المنتقى عليه 2: 626.
(2) لأنه أحد نوعي القصاص، فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد كالقصاص في النفس/ المهذب: 179.