فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 3975

باب التيمّم(1)

يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (2) .

(1) التيمم في اللغة: مطلق القصد:"التعريفات"للسيد الجرجاني: 64. قال الشاعر:

وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني

أللخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني

"بدائع الصنائع"1/ 45.

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة، لإزالة الحدث،"التعريفات"للجرجاني: 64.

(2) وهذا بالإجماع،"رحمة الأمة في اختلاف الأئمة": 20، و"الميزان الكبرى"للشعراني 1/ 132، ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، أما الأكبر، فلما روي عن عمار بن يسار رضي اللَّه عنهما قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض، ومسح وجهه وكفيه"، رواه البخاري، أنظر"فتح الباري"1/ 461، ورواه مسلم 4/ 91، وأنظر"السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت