الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، وهما بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (1) ، وثلاثة نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت وهي: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع -وعند الاستواء حتى تزول- وعند الاصفرار حتى تغرب (2) ، ولا يحرم في هذه الأوقات فعل الصلاة الواجبة، وما له سبب من النوافل.
(1) والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس"رواه البخاري ومسلم/ البخاري 1: 110، وانظر"السنن الكبرى"للبيهقي 2/ 451، 452، وانظر"المهذب"1/ 99، و"المجموع"4/ 76.
(2) الدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال:"ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ="