إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (1) أرض (يملكها) (2) ، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (3) . وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (4) .
وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.
(1) (في) : ساقطة من أ.
(2) (يملكها) : في ب، جـ، أنظر"المهذب"1/ 169، وفي أ: ملكها.
(3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية"، أنظر"السنن الكبرى"للبيهقي 4/ 152، قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا اقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا،"البيهقي"4/ 152.
(4) لأنها زكاة، والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي،"المهذب"مع"المجموع"6/ 73.