فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 3975

إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا (1) .

وفي كيفية قعوده قولان:

أحدهما: أنه يقعد متربعًا (2) ، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.

(1) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمران بن الحصين:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه البخاري في"صحيحه"،"فتح الباري"3/ 241، 242.

(2) لأنه بدل عن القيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت