إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا (1) .
وفي كيفية قعوده قولان:
أحدهما: أنه يقعد متربعًا (2) ، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.
(1) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمران بن الحصين:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه البخاري في"صحيحه"،"فتح الباري"3/ 241، 242.
(2) لأنه بدل عن القيام.