فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 3975

إذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا) (1) ، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.

وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (2) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا) (3) ، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.

وقال ابن بنت الشافعي (4) رحمه اللَّه: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.

(1) (يومًا) : في ب، جـ، وساقطة من أ.

(2) (فيجعل) : في ب، جـ، وفي أ: فجعل.

(3) (يومًا) : في جـ.

(4) ابن بنت الشافعي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت