(لا يقم) (1) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (2) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (3) .
وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن
(1) (لا يقم) : في أ، جـ وفي ب لا يقيم.
(2) (ذلك) : في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب 2: 270.
(3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.