فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 3975

إذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (1) ، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (2) .

(1) والدليل عليه: ما روي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة: أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"أقامها اللَّه وأدامها"وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدًّا، وفي إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، أنظر"مختصر سنن أبي داود"1/ 285، وأنظر"المجموع"للنووي 3/ 235.

(2) لما روى عن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد اللَّه بن أبي أوفى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت