إذا قالت المرأة (للزوج) (2) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (3) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (4) .
وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (5) .
فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (6) وجهان:
(1) (جامع في الخلع) : في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع.
(2) (للزوج) : في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب.
(3) (إبنتك) : في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك.
(4) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق.
(5) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب 2: 76.
(6) (ففيه) : في أ، ب وفي جـ فيه.