فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 3975

باب(جامع في الخلع)(1)

إذا قالت المرأة (للزوج) (2) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (3) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (4) .

وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (5) .

فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (6) وجهان:

(1) (جامع في الخلع) : في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع.

(2) (للزوج) : في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب.

(3) (إبنتك) : في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك.

(4) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق.

(5) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب 2: 76.

(6) (ففيه) : في أ، ب وفي جـ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت