فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 3975

تجب الزكاة في عروض التجارة، وبه قال الكافة (1) .

وقال دواد: لا تجب الزكاة (بحكم) (2) التجارة بحال.

ولا يصير العرض للتجارة إلَّا أن ينوي به التجارة في حال تملكه (بعوض) (3) فإن نوى به التجارة بعد التملك، أو نوى (بعوض) (4) القنية للتجارة، لم يصر للتجارة حتى يبيعه (5) .

(1) لما روى أبو ذر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته"رواه"الدارقطني"في سننه، والحاكم في"المستدرك"، أنظر"الدارقطني"2/ 101.

(2) (بحكم) : في ب، جـ، وفي أ: في.

(3) (بعوض) : وفي أ: بعرض.

(4) (بعوض) : وفي أ: بعرض.

(5) لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: الأول: النية، والثاني: أن يملكه بعقد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت