فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 3975

-فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

-ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (1) .

-ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.

-ومنهم من قال: في سائر الآيات.

والأصح: ما ذكرناه.

فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (2) ، ورواه (مسلم) (3) .

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.

فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.

وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.

(1) (رضي اللَّه عنه) : ساقطة من أ.

(2) (ذلك) : ساقطة من جـ.

(3) (مسلم) : في ب، جـ، وفي أ: سلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت