-فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (1) .
-ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
-ومنهم من قال: في سائر الآيات.
والأصح: ما ذكرناه.
فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (2) ، ورواه (مسلم) (3) .
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.
(1) (رضي اللَّه عنه) : ساقطة من أ.
(2) (ذلك) : ساقطة من جـ.
(3) (مسلم) : في ب، جـ، وفي أ: سلمة.