فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 3975

أحدها: أن المسألة على قولين:

أحدهما: أنهما يقعان عن الفاعل.

والقول الثاني: أنه يقع الحج عن المستأجر، والعمرة عن نفسه.

الطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد.

وقوله في القديم: لو استؤجر عن ميت، فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة منهما، وقعا جميعًا عنه، وصار متطوعًا بالعمرة عنه.

ومن أصحابنا من قال: إذا استؤجر على الحج، فحج عن الرجل واعتمر قرانًا، فالحج عن الأجير (الآمر) (1) ، والعمرة: إما أن يقال لا حكم لها، أو يقال: إنها تابعة للحج ويقع عنه، ولكن لا يسقط بها الفرض.

وإن استأجره ليعتمر عنه، فقرنها الأجير، وقعا عن الفاعل، لأن الحج هو الأصل، والعمرة تبع، والصحيح: هو الأول، وما ذكره عن القديم (ليس) (2) بصريح في القرآن.

فإن مات وعليه حجة الإسلام، فتطوع وارثه، وحج عنه، أجزأه، وإن حج أجنبي عنه بغير إذنه، ففيه وجهان:

وكذا الوجهان في المعضوب، وخالف القاضي حسين رحمه اللَّه في ذلك وفرق بينهما.

(1) (الآمر) : في جـ.

(2) (ليس) : في ب، جـ، وفي أ: فليس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت