فهرس الكتاب

الصفحة 3127 من 4397

12309 - الأعمش (م) (1) ، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".

12310 - الليث (م) (2) عن ابن شهاب (خ) (3) ، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه قال:"يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أفأقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول اللَّه، فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللَّه: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

12311 - الأعمش (م) (4) ، عن أبي ظبيان (خ) (5) ، ثنا أسامة بن زيد:"بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلًا فلما غشيناه بالسيف قال: لا إله إلا اللَّه، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان: قال سعد: وأنا واللَّه لا أقتله حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- فقال رجل: أليس قد قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (6) فقال سعد: قاتلنا حتى لا"

(1) مسلم (1/ 52 رقم 21) [35] .

وأخرجه النسائي (7/ 79 رقم 3977) ، وابن ماجه (2/ 1295 رقم 3928) كلاهما من طريق الأعمش به.

(2) مسلم (1/ 95 رقم 95) [155] .

(3) البخاري (7/ 373 رقم 4019) .

وأخرجه أبو داود (3/ 45 رقم 2644) ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (5/ 174 رقم 8591) من طريق الليث به.

(4) مسلم (1/ 96 رقم 96) [158] .

(5) البخاري (7/ 590 رقم 4269) .

وأخرجه أبو داود (3/ 44 رقم 2643) ، والنسائي في الكبرى (5/ 176 رقم 8595) كلاهما من طريق الأعمش به.

(6) البقرة: 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت