فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1056

جار في الأصول وغيرها ولذلك والله أعلم قال بعد وشاهد عدل به الأصل وقف فخص ذلك بالأصل فيفهم منه أن ما قبله عام في الأصل وغيره والله أعلم

وقوله في التبصرة في الوجه الثاني ويدعي المستحق من يده مدفعا إلخ ولاحتمال ثبوت هذا المدفع احتيج إلى التوقيف إلى أن يقع الإعذار للمشهود عليه وأنه لا مدفع له وقوله به حكم الحكم خبر ومبتدأ والجملة صفة لتوقيفا والرابط ضمير به أي توقيفا محكوما به وشهادة القطع يقابلها شهادة السماع

وقوله وحيث توقيف من المطلوب أي حيث طلب التوقيف فلا بد فيه من ضرب الأجل وتقدم في كلام التبصرة فيضرب للمستحق منه الآجال إلخ

ووقف ما كالدور قفل مع أجل لنقل ما فيها به صح العمل وما له كالفرن خرج والرحا ففيه توقيف الخراج وضحا وهو في الأرض المنع من أن تعمرا والحظ أن يكري ويوقف الكرا قيل جميعا أو بقدر ما يجب للحظ من ذاك والأول انتخب تعرض في الأبيات للمسألة الثانية من الثمان مسائل التي ذكرت في هذا الفصل وهي كيفية التوقيف الذي سببه شهادة العدلين وأما التوقيف الذي سببه شهادة عدل واحد فيأتي في البيتين بعد هذه وكيفية ذلك في الوجه الأول هو كما قال ابن أبي زمنين في المنتخب ومن ادعى على رجل في دار أو أرض بيده أو غير ذلك من الأصول الثابتة وسأل أن يوقف له فالذي عليه الفتيا أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما يراه الحاكم وإن كانت في أرض منع من حرثها وإن كانت فيما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك وقف الخراج وإن كانت في حصة أرض أو دار أو شبه ذلك اعتقلت تلك الحصة المدعى فيها بالكراء ووقف الكراء وقيل يوقف من الكراء بقدر الحصة فقط

ا هـ وفيه كفاية لشرح أبيات الناظم رحمه الله وزاد اختيار القول الأول بتوقيف جميع الكراء لا ما ينوب الحصة فقط وفهم من قوله ووقف ما كالدور إلخ أن وقف غير ذلك من العروض والحيوان لا يكون كذلك وليس إلا وضعها تحت يد أمين فإن كان كذلك فالأولى زيادة بيت بعد هذه الأبيات كقولنا ووقف غيره يوضعه على يد أمين فاحفظن ما نقلا

وشاهد عدل به الأصل وقف ولا يزال من يد بها ألف وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد تعرض في البيتين للمسألة الثالثة والرابعة والخامسة مما اشتمل عليه هذا الفصل يعني أن من ادعى ملكية أصل تحت يد غيره وشهد له بذلك عدل واحد وأبى أن يحلف مع شاهده لرجائه وجود شاهد آخر أو كان القاضي لا يرى الشاهد مع اليمين فإن الأصل المدعى فيه يوقف ولكن ليس كالوقف المتقدم فيما شهد به عدلان وبقي الإعذار للخصم من كونه يخرج من يد حائزه بل يبقى بيد حائزه وتوقيفه هو منعه من تفويته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت