فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1056

قال ابن المواز لا تجوز شهادة السماع المدعي دار بيد غيره وقد حازها وإنما تجوز لمن الدار في يده

وتاسعا وهو أن يحلف المشهود له قال ابن محرز لا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتمال أن يكون السماع من شاهد واحد والشاهد الواحد لا بد له من اليمين

وعاشرا وهو أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول قلت وهذا الشرط بعينه هو الذي عنى الناظم بالاستفاضة وقال بعض الشيوخ شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على السماع من العدول وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها

تنبيه ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت مورثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد

وأما على القول الآخر فإنه يحلف إذا تحقق ذلك من قبل الشاهد فينظر في إمكان تحقق ذلك هنا والظاهر أنه لا يمكن

ا هـ من الشارح قال مقيد هذا الشرح وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في أبيات فقلت شهادة السماع فيما عددوا عاملة مع حلف وقيدوا حلفه بكون ما ادعاه محققا عنده لا امتراه كذا عدالة يلي طول المدا والانتشار مع لفظه بدا مع كون مشهود به مما يرى أن يستفيض ويشيع في الورى وكثرة الشهود ثم الانتشار معتبر لدى محل الاضطرار ولا بها يزال ما يد شمل ونفي تعيين لمن عنه نقل وذوا استفاضة كذا السلامه من ريبة فاحفظ ولا ملامه قال الناظم رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت