فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1056

فصل في مسائل من الشهادة ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العددا فمالك عنه به قولان للحكم في ذاك مبينان إلغاؤها كأنها لم تذكر وترفع الدعوى يمين المنكر أو يلزم المطلوب أن يقرا ثم يؤدي ما به أقرا بعد يمينه وإن تجنبا تعيينا أو عين والحلف أبى كلف من يطلبه التعيينا وهو له إن أعمل اليمينا وإن أبى أو قال لست أعرف بطل حقه وذاك الأعرف وما على المطلوب إجبار إذا ما شهدوا في أصل ملك هاكذا يعني أنه إذا شهد الشاهد بحق كدين مثلا ولم يحقق مقداره وعدده فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما إلغاء تلك الشهادة أي عدم اعتبارها وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت