فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1056

تنبيه استثنى ابن الحاجب من الوكيل المخصوص مسألتين الأولى أن يكون الوكيل لا يليق به تولي الموكل فيه كمن وكل رجلا شريفا معروفا بالجلالة على بيع ثوب أو دابة لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في هذا لنفسه كان ذلك قرينة في إجازة توكيله غيره فكان ذلك كالتصريح بإجازة التوكيل

والثانية أن يوكله على أمور كثيرة لا يمكن الوكيل أن يستقل بها لأنه بالعادة قد أذن له في التوكيل انظر التوضيح

ومخصص في البيت الثاني بفتح الصاد اسم مفعول نعت لمحذوف أي ووكل على شيء مخصوص والمخصص له الموكل والجعل بفتح الجيم فاعل بفعل يفسره حكم فهو إما بمعنى اسم الفاعل أي الجاعل وإما على حذف مضاف أي ذو الجعل والمراد به الموكل على كل تقدير والله أعلم ومعنى لم يقدم أي لم يوكل ومعنى حكم به أي جعل له أن يوكل له وضمير به للتقديم المفهوم من قوله لم يقدم

وما من التوكيل لاثنين فما زاد من الممنوع عند العلما يعني أن العلماء أي الفقهاء منعوا من توكيل وكيلين اثنين أو أكثر لأن ذلك ضررا على الموكل عليه

قال المتيطي ولا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين ا هـ

وهذا في التوكيل على الخصومة وأما على بيع أو شراء أو نكاح ونحوها فيجوز توكيل أكثر من واحد

وما مبتدأ موصول ومن التوكيل يتعلق بفعل محذوف أي ما يقع صلة ما ولاثنين يتعلق بتوكيل وما عطف على اثنين وزاد صلة ما الثانية ومن الممنوع خبر ما الأولى وعند يتعلق بالممنوع

والنقص للإقرار والإنكار من توكيل الاختصام بالرد قمن وحيث الإقرار أتى بمعزل عن الخصام فهو غير معمل يعني أن التوكيل على الخصومة إذا لم يكن فيه الإقرار والإنكار أي لم يجعل الموكل للوكيل أن يقر عنه أو ينكر وعن عدم فعل ذلك عبر بالنقص فرد الموكل عليه التوكيل لما انتقص منه من الإقرار والإنكار

قال لا أخاصمك حتى يجعل لك الإقرار والإنكار فإن ذلك التوكيل المنقوص منه ذلك حقيق بأن يرد لما لخصمه في ذلك من الحق

وقمن بفتح القاف وكسر الميم أي حقيق وهو خبر النقص وللإقرار ومن توكيل يتعلقان بالنقص وكان المراد أن التوكيل على الخصام المنقوص منه الإقرار والإنكار إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت