فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1056

رده الخصم فهو حقيق بأن يرد وأشار بذلك إلى قول المتيطي وقولنا في النقص وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو مما لا بد منه ولا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين هذا هو القول المشهور المعلوم وبه جرى العمل عند القضاة والحكام ا هـ

وهذا هو قول ابن العطار وبه جرى العمل فلذلك اعتمده الناظم

وفي نوازل أصبغ خلافه ثم قال ابن رشد وقد نزلت فقضى فيها بأن لا يقبل إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما يوقف عليه خصمه أو يكون في وقت الحكم قريبا من مجلس القاضي ا هـ

ابن عرفة وفي نوازل أصبغ وهي على الخصام فقط لا تشمل صلحا ولا إقرارا ولا يصح من الوكيل أحدهما إلا أن ينص موكله عليه

وفي التوضيح ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إن نهاه موكله عنه وأما إن أطلق الوكالة فالمعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار إذا لم يجعله إليه ولو أقر لم يلزم

وروي عن مالك لزوم ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت