فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1056

مع طول مدة وإن يكن مضى شهر يصدق مع يمين تقتضى وإن يكن بالفور والإنكار له فالقول مع حلف لمن وكله ذكره في هذه الأبيات والخمس بعدها حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع لموكله ما قبض له وأنكر الموكل وزعم أنه لم يعطه شيئا وأنه باق تحت يد الوكيل فحكى المؤلف في ذلك أربعة أقوال الأول منها ما ذكره في هذه الأبيات وهو أنه إن كان تداعيهما بعد طول المدة من زمن قبض الوكيل كالعام ونحوه فالقول قول الوكيل من غير يمين عليه في ذلك لأنه قام له شاهدان الأمانة وطول المدة وإن كان التداعي بالقرب كالشهر ونحوه فالقول قوله لكن مع يمينه

قال الشارح لأن شهادة الأمانة تقتضي أن يكون

فالقول قوله وقصر المدة يوجب للموكل حقا فوجبت له عليه اليمين وإن كان التداعي بالقرب فلا قول للوكيل بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت