فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1056

على سائر الأولياء ثم يليه الابن ثم ابنه وإن بعد ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد أبو الأب ولهذا قال فجد النسب واحترز به من الجد للأم فإنه لا ولاية له إلا إذا كان من العصبة ثم بعد الجد العم ثم ابنه ولذلك قال فالأقربين بعد البيت ومن في درجة واحدة كالأخوين والعمين وأبنائهم يقدم الشقيق منهم على الذي للأب ونحوه قول الشيخ خليل وقدم ابن فابنه إلخ تنبيهان الأول إنما يقدم الابن على الأب إذا لم يكن الأب جدد عليها الحجر في وقت يجوز له ذلك فإن فعل فالأب مقدم على الابن كما أن الوصي مقدم على الابن الثاني بقي على المؤلف من الأولياء المولى الأعلى أي المعتق بكسر التاء وفي كون الأسفل وليا قولان وهوالمعتق بفتحها ثم بعده الكافل ثم القاضي ثم ولاية الإسلام فتوكل رجلا من المسلمين بعقد نكاحها وفي هذه المسائل تفصيل وذلك إذا تعدي على الولي فزوج المرأة غير من له تزويجها فأما أن يتعدى عليه أجنبي أو ولي أبعد منه والولي الذي تعدي عليه إما مجبر أو غير مجبر انظر التوضيح وفي ولاية الكافل فروع فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات

وقد أطال الشارح هنا بجواب سؤال سئل عنه الأستاذ أبو سعيد بن لب وهو أن صبية زوجها خالها مع وجود عم شقيق لها وعلم بالنكاح وفهم منه الرضا به ولم يعقده هو ولا وكل على عقده والصبية دنية وبنى بها زوجها وأقام معها نحو أربعة أشهر ثم طلقها ثم أراد مراجعتها عند القاضي فرأى أن النكاح مفسوخ فرد المرأة إلى صداق مثلها وألغى الطلاق الواقع ولم يعتد به فأجاب بأن هذا النكاح عقده ولي عام مع وجود ولي خاص قال ولا اعتبار برضا العم إذا لم يتول العقد ولا قدم من يتولاه ذكر ذلك ابن الحاج في نوازله في نكاح عقد الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه فقال ليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء وحضوره كغيبته إذا لم يتول العقد ولم يقدم وإنما يراد أن يتولى العقد أو يقدم غيره

وأما إن تولى غيره بغير استخلافه فلا وإن كان هو حاضرا فهو كعدمه ثم ذكر أنها إذا كانت قد بلغت واستؤمرت ففي المسألة ستة أقوال في المذهب الخيار للولي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت