فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1056

إمضاء النكاح أو فسخه بحسب ما يراه لوليته إلا أن يطول وتلد الأولاد فيمضي والنكاح ماض بالعقد

يفسخ وإن أجازه الولي الدخول فوت

يفسخ أبدا وإن تطاول وولدت الأولاد

والتفرقة بين الدنية فيصح وينظر في ذات القدر واختار الشيخ أبو الحسن اللخمي أنه نكاح صحيح انعقد بولاية صحيحة لكن تعلق به حق لولي آخر قال ومما يؤيد ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنية وغيرها فثبت بهذا أن ذلك في ذات النسب من حق الولي لا من حق الله تعالى فإن وضعت نفسها فيمن هو كفء لها مضى نكاحها وتقوى صحة النكاح في هذه النازلة بثلاثة أوجه أحدها أن المرأة دنية والثاني أن الخال قد قيل فيه أنه ولي من أولياء النسب وكذلك الأخ للأم ذكر أنها رواية لعلي بن زياد

والثالث أن رضا الولي الأقرب وعلمه مما يسقط خياره على القول بأن له الخيار فلا يبقى له في النكاح مقال بعد أن علم به ورضيه ذكره في الوثائق المجموعة وغيرها انظر تمام كلامه ونقل في آخره عن عبد الملك بن حبيب أنه إذا كان الولي الأقرب حاضرا يعلم أن غيره عقد على وليته فلم يتكلم ولم يغير فإن ذلك يحمل منه على الرضا والتسليم وهو خلاف ما تقدم عن ابن الحاج وفي مختصر الشيخ خليل وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر فتعبيره بالصحة يؤذن بعدم جواز الإقدام عليه ابتداء وضمير بها في كلامه للولاية العامة

وللوصي العقد قبل الأوليا وقيل بعدهم وما إن رضيا وبعض استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي يعني أن وصي الأب أولى بالعقد على محجورته من أوليائها وهو مقدم عليهم وقيل إنهم مقدمون عليه قال الشارح وهو قول ابن الماجشون واستحب بعضهم وهو ابن السليم للوصي أن يسند العقد للولي حتى يخرج من هذا الخلاف وإليه أشار بالبيت الثاني قال في الوثائق المجموعة واختلف أهل العلم في إنكاح ذات الوصي من قبل الأب فقال مالك إن الوصي أولى بإنكاحها من الأولياء فإن زوجها أحد الأولياء بغير إذن الوصي فسخه الوصي ما لم تطل وتلد الأولاد وقال ابن الماجشون الولي أحق من الوصي وكان يحيى بن سعيد يرى على الوصي مشورة الولي ولذلك كان ابن السليم قاضي قرطبة يتحرى الخروج من الخلاف فيأمر الوصي أن يقدم الولي للعقد ا هـ وفي المقرب أن وصي الوصي كالوصي وإن تعدد لثالث ورابع وأكثر قال وهذا كله إن بلغت المحيض وأما إن لم تبلغ فلا يزوجها إلا الأب وحده وقال ابن أبي زمنين الوصي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت