فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1056

الذي لا يزوج الصغيرة قبل بلوغها ولا البالغ إلا بأمرها هو الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج وأما إن قال له زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فيجوز للوصي تنفيذ ما أمره به الأب فلذلك يقص الموثقون في عقود الإيصاء أنه جعل له إنكاح الأنثى قبل البلوغ وبعده جبرا من غير كشف ولا استئمار ا هـ

والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد إذا كانت المرأة وصيا أي على أنثى فلا يجوز لها أن تباشر عقد نكاحها لأن من شرط الولي الذكورة وإنما تقدم رجلا يلي العقد على المحجورة المذكورة وذكر المسألة في سياق الولي الذي من جهة المرأة يدل على أن المراد هنا بالوصي على أنثى وأما الوصي على ذكر فتعقد له كما يأتي في قوله والعبد والمرأة حيث وصيا وعقدا على صبي أمضيا ففي المقرب قلت له أيجوز للمرأة أن تعقد النكاح على ابنتها فقال قال مالك لا تعقد المرأة النكاح على ابنتها ولا على أحد من النساء إلا أن تكون وصيا فيجوز لها أن تستخلف من يزوجها وإن استخلفت أجنبيا جاز وإن كان أولياء الابنة حضور قال ابن يونس ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان عقدها على امرأة غيرها أحرى أن لا يجوز فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ويلحق بالمرأة الوصي المرأة المالكة تريد تزويج أمتها والكافلة في مكفولتها والمعتقة بكسر التاء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت