فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1056

معتقتها والعبد الوصي على أنثى فلا بد من توكيلهم من يعقد على الأنثى

وفي النوادر إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهم أو عقد نكاح أمته والمرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها فلا يجوز ويفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال الزمان وأجازه الأولياء أو كان بإذنهم كان لها خطب أو لم يكن ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخلت وكذلك إن كانت المرأة وصية على التي عقدت عليها أو كان العبد وصيا قال مالك الأولى للمرأة الوصية أن تولي أجنبيا على العقد فيجوز وإن كره الأولياء وكذلك العبد الوصي قال أصبغ ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد إن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه قال ابن القاسم وكذلك عقد كل من فيه بقية رق بكتابة أو بعتق بعضه كعقد العبد وأما العبد يعقد على نفسه فذلك جائز يريد بإذن سيده ا هـ وانظر قوله إلا بتقديم امرئ يعتمد حيث وصف امرئ بجملة يعتمد هل مراده أنه لا يوكل إلا من يعتمد في الولاية باجتماع شروطها فيه أو غير ذلك

والعبد والمحجور مهما نكحا بغير إذن فانفساخ وضحا وربع دينار لها بما استحل منها إن ابتنى وذا به العمل وإن يمت زوج فالإرث هدر والعكس للحاجر فيه النظر يعني أن العبد القن وكذا كل من فيه شائبة رق من مكاتب وغيره إذا تزوج بغير إذن سيده والمحجور أي البالغ بدليل ذكره للصبي بعد إذا تزوج بغير إذن وصيه ثم علم الوصي أو السيد بذلك فإن النكاح يفسخ وظاهره أن الفسخ معتبر متعين لا خيار للحاجر فيه أما مسألة العبد ففيها قولان المشهور أن السيد يخير بين فسخ النكاح وإمضائه وقال أبو الفرج القياس الفسخ لأنه نكاح فيه خيار وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرط أم لا الباجي وقول أبي الفرج عندي هو الصحيح وانظر هل يتخرج هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت