فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1056

الزوج فمآل ذلك إلى الجهل بالصداق وبعوض الكسوة والجهل في ذلك ممنوع وقيل في وجه المنع أيضا إن الكسوة قد تساوي ما أعطى الزوج فيخلو البضع عن العوض والقائل بهذا يمنع ذلك ولو كان فيما أعطى الزوج فضل كثير على ما أعطته المرأة حماية للذرائع فيخشى إن صح الأمر من هذين أن لا يصح من غيرهما فإن وقع ذلك فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل وفهم عن قوله وشرط أن ذلك يجوز إن كان طوعا بعد العقد وللزوج يتعلق بشرط قال الشارح في وثائق ابن سلمون تقرير العمل بهذه المسألة وكأنه ارتكب فيها غير المشهور والله أعلم وتقدم نحو هذه المسألة في قول الشيخ ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع انتفى فراجعه إن شئت

فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء والأب إن أورد بيت من بنى ببنته البكر شوار الابتنا وقام يدعي إعارة لما زاد على نقد إليه سلما فالقول قوله بغير بينه ما لم يطل بعد البنا فوق السنه وإن يكن بما أعار أشهدا قبل الدخول فله ما وجدا وفي سوى البكر ومن غير أب قبول قول دون إشهاد أبي ولا ضمان في سوى ما أتلفت مالكة لأمرها العلم اقتفت يعني أن من زوج ابنته البكر وأورد شوارها بيت بناء الزوج بها أي أرسل الشوار وهو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك لبيت البنت المذكورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت