فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1056

فكان ذلك تحت يدها ثم ادعى الأب أن الشوار المذكور أو بعضه عارية بيدها فإنه ينظر فإن كانت قيمة الشوار مثل ما قبض من صداق ابنته أو أقل فلا تقبل دعواه ولا يلتفت إليها وإن زادت قيمته على ما قبض فتقبل دعواه العارية في ذلك الزائد مع يمينه إن ادعى ذلك داخل السنة من يوم البناء بالبنت المذكورة فإن انقضت لم تقبل دعواه وإلى هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت