فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1056

أشار بالأبيات الثلاثة الأول هذا إذا كانت العارية المذكورة بمجرد دعوى الأب وأما إن شهد بالعارية قبل البناء بالبنت يعني أو بعده بالقرب جدا فللأب من تلك العارية ما وجد منها دون ما تلف فلا تضمنه البنت إن لم تعلم بالعارية كما يأتي وإلى هذا أشار بقوله وإن يكن بما أعار أشهد البيت ثم صرح بمفهوم وصف البنت بالبكارة وبمفهوم الأب في قوله والأب فأخبر أن الزوجة إذا كانت ثيبا فلا تقبل دعوى الأب العارية لها لا داخل السنة ولا بعدها وأحرى عدم قبولها من غير الأب كالأم أم غيرها كالوصي والولي وأن مدعي العارية إن كان غير أب كأم أو وصي أو ولي لم تقبل دعواه لا للبكر ولا لغيرها وإلى هذين المفهومين أشار بقوله وفي سوى البكر ومن غير أب البيت ثم بين ما يضمن من العارية وما لا يضمن منها فقال ولا ضمان في سوى ما أتلفت يعني إذا صحت العارية فوجد المعار تالفا كله أو بعضه فلا ضمان على البنت المذكورة فيما تلف إلا في وجه واحد وهو إذا علمت بالعارية وكانت رشيدة

أما الجاهلة بالعارية فلا ضمان عليها ولو رشيدة وكذا العالمة بها وهي محجورة فلا غرم عليها أيضا قال في منتقى الأحكام قال ابن حبيب وإذا ادعى الأب بعض ما جهز به البكر بعد دخول الزوج أنه له وإنه أعاره إياها فالقول قوله مع يمينه إذا كان فيما ساقت إلى زوجها وفاء بما أعطاها سوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت