فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 1056

العون واحد الأعوان وهم وزعة القاضي أي خدامه الذين ينفذون أحكامه ويدفعون الخصوم عنه ويرفعونهم إليه قال الشارح ولو أمكنه إنفاذ الأحكام دونهم لكان أولى ولكنه لا يمكنه ذلك فلا بد منهم والأصل في مثل أرزاق هؤلاء أن يكون من بيت مال المسلمين كالواجب في رزق الحاكم الذي يصرفهم لأنهم يقومون بأمور ليست لازمة لهم بأعيانهم ومن قام بمثل ذلك من مصالح المسلمين فرزقه من بيت مالهم

ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ماله عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون لكونه والله أعلم ظالما والظالم أحق أن يحمل عليه وعلى كون أجرة العون على الطالب إلا إذا تبين مطل ولدد من المطلوب فإن الإجارة حينئذ تكون عليه نبه الناظم بهذا البيت واللدد شدة الخصومة قال في القاموس لده خصمه فهو لاد ولدود ا

هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت