فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1056

قبل البناء فهي على نفقتها ومفهوم كلام المصنف أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق وهو قول سحنون قال تعود نفقتها ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر

وقال غيره لا تعود أصلا

وقيل تعود إلى أن تبلغ فتسقط

قال ولا تسقط النفقة لترشيده لابنته

وقوله أو عادت الزمانة للذكر يعني إن بلغ الابن زمنا وقلنا باستمرار نفقته على المشهور ثم صح وحكمنا بسقوط نفقته ثم زمن فإن النفقة لا تعود إلى الأب ا هـ

وفي المقرب قلت له أرأيت الصبي الصغير إن كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من مال هذا الابن قال قال مالك ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت الأم أو غير متزوجة ا هـ

وقوله والحكم في الكسوة حكم النفقة يعني أن حكم الكسوة حكم النفقة فحيث تجب النفقة تجب الكسوة وحيث لا فلا أجرة على ما تقدم

وقوله ومؤن العبد تكون مطلقا أي على سيده ومؤنته نفقته وكسوته

وهذه إشارة إلى السبب الثالث من أسباب النفقة وهو الملك

ابن الحاجب وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه التوضيح تصوره ظاهر فرع إذا تبين ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع عليه ا هـ

وفي الرسالة وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إن ماتوا

ومنفق على صغير مطلقا له الرجوع بالذي قد أنفقا على أب أو مال الابن وأبي إلا بعلم المال أو يسر الأب ويرجع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت