فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1056

يعني أن من أنفق على صغير سواء كان له أب أو يتيما وهو مراده بالإطلاق فإن له الرجوع بما أنفق ويكون رجوعه في مال الصبي إن كان له مال وعلم به المنفق أو في مال الأب إن كان موسرا وعلم المنفق بيسره

وهذا معنى البيتين الأولين فإن كان لكل منهما مال رجع في مال الصبي

قال ابن رشد إن كان للصبي ذي الأب أو لليتيم مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة وإن لم يشهد أنه إنما ينفق ليرجع به بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله وروى محمد بن يحيى السبائي أن لا رجوع في أموالهما إلا أن يكون أشهد أنه إنما أنفق ليرجع بذلك وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت