فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1056

ولو أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع

وقيل له الرجوع

والقولان قائمان من المدونة

وسمع سحنون من ابن القاسم من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق

قال ابن رشد لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا

قال المتيطي يرجع بستة شروط أن يكون للصبي مال حين الإنفاق وأن يكون قد علم به المنفق وأن يكون ماله غير عين وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف ا هـ

من شرح الرسالة للقلشاني بتقديم وتأخير وبعض اختصار

وفي المقرب قلت فمن كفل يتيما له مال فأنفق عليه ثم قال إنما أنفقت عليه لأرجع به في ماله

فإن ذلك له وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد

وهو قول مالك

قلت فلو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت