فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1056

بالنفقة عليهم ثم قدم والدهم أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق عليهم إذا قال أنفقت عليهم على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له أيضا بينة بالإنفاق

وفي النوادر وقال ابن القاسم ومن أنفق على صبي على الحسبة ثم ظهر أن له أبا موسرا لم يتبعه بشيء إلا أن يعلم أن الأب تعمد ذلك بهم

فرع من أنفق على يتيم ووجب له الرجوع عليه هل يكلف بيمين القضاء على أنه لم يقبض إنفاقه من مال اليتيم ولا أسقطه لإمكان أن يصل إليه ذلك من حيث لم يعلمه القاضي لأن القضاء على اليتيم كالقضاء على الغائب وانظر في مسائل المحجور من كتاب ابن سهل هذا في غير الوصي

وأما الوصي فقد لا يكون عليه يمين القضاء لأنه مأمور بالإنفاق على اليتيم ليرجع به في ماله وسواء أنفق من مال نفسه أو من مال اليتيم هو قائم بما أنفق بخلاف غيره من الطرر

فرع وفي طرر ابن عات قال بعض المفتين في المرأة تتزوج ويتطوع زوجها بنفقة ابنها ثم تريد الرجوع بها على ابنها في حياته أو بعد وفاته وكان له مال وقت الإنفاق فإنها لا رجوع لها عليه لأنه معروف من الزوج وصلة للربيب والأم لم تترك على ذلك من حقها شيئا ا هـ

قال مقيده عفا الله عنه وقد قلت في ذلك بيتا وهو ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت