فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1056

تنبيه تقدم أن المنفق على الصغير إذا لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع فإنه يحلف على ذلك ويرجع وكذلك يرجع إذا أنفق ولم ينو رجوعا ولا عدمه فإنه يحلف أنه لم ينو رجوعا ولا عدم الرجوع ويرجع

نقله صاحب المعيار في أثناء جواب العبدوسي بعد كراسين من نوازل الأحباس قوله ويرجع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق

سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا كانوا في حضانته أو لا وهو مراده بالإطلاق فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك لأنه مأمور بالإنفاق عليه فيصدق في قصد الرجوع وعلى سقوط اليمين نبه بقوله وما اليمين ألزما فما نافية أي لم يلزمه الشرع يمينا على ذلك قوله وغير موص البيت هو تفصيل لما أجمل في قوله صدر المسألة ومنفق على صغير مطلقا وحاصله أن المنفق على الصغير إن كان وصيا عليه فله الرجوع مطلقا كانوا في حضانته أو لا إن لم يكن وصيا فإنما يرجع إذا أثبت أنهم في كفالته وحلف أنه أنفق ليرجع وأن النفقة من عنده

وفي كتاب الاستغناء قال المشاور في رجل تزوج امرأة لها أولاد وكان الأولاد مع أمهم على مائدة الزوج وفي بيته وداره زمانا ولهم أصول ودور فلما بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا لم نأكل إلا ما لنا وأقام الزوج البينة أنهم كانوا على مائدته ولا يعلمون الإنفاق ممن كان منهم أن القول قول الزوج الحاضر المنفق بيمينه ويرجع بذلك في غلة أصولهم وفي الأصول إن لم تف الغلات بذلك فإن شط له بعد ذلك عليهم شيء لم يكن له إتباعهم به ا هـ

نقله ابن سلمون

فصل في التداعي في النفقة ومن يغب عن زوجة ولم يدع نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين فالقول قوله مع اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت