فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1056

ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف والرد لليمين فيهما عرف وحكم ما على بنيه أنفقت كحكم ما لنفسها قد وثقت فإن يكن قبل المغيب طلقا فالقول قولها بذاك مطلقا إن أعملت في ذلك اليمينا وأثبتت حضانة البنينا يعني أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة فلما قدم وطالبته بما أنفقت على نفسها ادعى أنه ترك لها نفقتها فإن القول في ذلك قول الزوج أنه ترك النفقة ويحلف على ذلك ما لم تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه فتقوى دعواها ويرجع القول قولها مع يمينها أيضا

وعلى ذلك نبه بقوله ومن يغب عن زوجة إلى قوله فيرجع القول لها مع الحلف قوله والرد لليمين فيهما عرف يعني أن من كان القول قوله من الزوجين مع يمينه فله أن يرد اليمين على الآخر فإن كان القول للزوج فرد اليمين على المرأة حلفت ولزمته النفقة

وإن كان القول للزوجة فردت اليمين على الزوج حلف وبرىء

هذا فيما أنفقته على نفسها أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله وحكم ما على بنيه أنفقت البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته أما إن طلقها طلاقا بائنا ثم غاب فإن القول قولها في النفقة رفعت للقاضي أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت